منتديات فاطمة الزهراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما تحتاجة للكومبيوتر برامج كتب منوعات حمل ما تشاءمن البرامج حمل ادوبي فوتوشوب وينرارالخ ..
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الطهارة وكيفية الغسل

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خادمة المهدي




عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

احكام الطهارة وكيفية الغسل Empty
مُساهمةموضوع: احكام الطهارة وكيفية الغسل   احكام الطهارة وكيفية الغسل Emptyالإثنين يونيو 15, 2009 8:09 am

احكام الطهارة وكيفية الغسل 608px-Basmala.svg

كتاب الطهارة





•• تمهيد

الوضوء: عبارة عن غسل الوجه واليدين، والمسح على مقدَّم الرأس وعلى القدمين، فهذه الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث تسمّى في الشرع وضوءاً، ويطلق على الوجه واليدين ومقدَّم الرأس والقدمين أعضاء الوضوء .

وصورة الوضوء بإيجاز هي: أن تغسل وجهك بماء مطلق طاهر، ابتداءً من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، ثمّ تغسل يدك اليمنى ابتداءً من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ تغسل يدك اليسرى كذلك، وتمسح بنفس الرطوبة التي خلّفها في باطن كفّك اليمنى مقدَّم رأسك ولو بإصبع واحدة، ثمّ تمسح ـ ولو بإصبع واحدة منها ـ أيضاً ظاهر قدمك اليمنى، ويكفي أن تضع باطن أحد أصابع كفّك اليمنى أو راحتها على أطراف أصابع قدمك اليمنى وتجرّها إلى نهاية قدمك، ثمّ تمسح برطوبة باطن كفّك اليسرى التي نشأت من الوضوء ظاهر قدمك اليسرى كذلك، وتحرص في كل ذلك على أن لا تتماهل إلى الدرجة التي تجفّ بسببها الرطوبة في أعضاء الوضوء قبل أن تُكمِلَ الوضوء .

ويعتبر الوضوء طهارةً شرعاً، والمتوضّئ متطهِّراً، والطهارة التي تحصل بالوضوء شرعاً تبقى مستمرّةً إلى أن يصدر من المتوضّئ شيء من البول أو الغائط، أو غير ذلك ممّا يسمّى شرعاً بالحدث، وسيأتي في فقرة لاحقة بيان تلك الأشياء التي تنقض أثر الوضوء، وهي ما يعبّر عنها بنواقض الوضوء، وبموجباته أيضاً .

والوضوء عبادة، بمعنى أ نّه لا يصحّ ولا يحقّق طهارةً شرعاً إلاّ مع نيّة القربة . ونيّة القربة هي: أن تأتي بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى، ومثالها من يأتي بالفعل بداعي الطاعة لله: إمّا لأ نّه تعالى أهل لأن يطاع ويعبد، أو التماساً لثوابه، أو خوفاً من عذابه، فالمتوضّئ لابدّ له أن يقصد بوضوئه أ نّه يأتي به لأجل الله وامتثالا لأمره تعالى .

والوضوء في نفسه طاعة ومندوب في كلّ الأحوال والمواقع، وفي نفس الوقت هو واجب لغيره، حيث يجب للصلاة وأشياء اُخرى، على ما يأتي في بعض الفقرات المقبلة .

والوضوء لا يتمّ بدون ماء; لأنّ الماء هو الذي يتوضّأ به، فيُغسَل به الوجه واليدان، ويُمسَح به الرأس والقدمان، ولهذا يسمّى الوضوء بالطهارة المائية .

وللوضوء شروط وأجزاء ونواقض تفسده، وأيضاً له كماليات ومستحبّات، وغير ذلك على التفصيل الآتي :

•• أحكام المحدِث

ـ وليس للمحدث أن يمسّ كتابة المصحف الشريف حتّى الحرف الواحد منه، بل حتّى الحركة والسكون..، أبداً لا يمسّ شيئاً من ذلك، لا بيده ولا بشيء من جسمه وشعره، من غير فرق بين أن تكون الكتابة بالحروف أو غيرها، ولا بين أن تكون بالقلم، أو الطباعة، أو الحفر، أو الحرف الناتئ البارز في الحجر أو الخشب أو غيرهما. ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة من الورق والجلد، وأسماء السور الموضوعة في أوّل الصفحة، وأرقامها، وأرقام الأجزاء والأحزاب.

ـ وإذا لم تكن الكلمة القرآنية أو الآية في المصحف، بل كانت بكتاب أو برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم فيجوز للمحدِث أن يمسّها.

ـ وكذلك يجوز للمحدِث أن يمسّ اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف، وأسماء المعصومين (عليهم السلام).

ـ ويسوغ للمحدِث إذا أراد أن يمسّ كتابة المصحف الشريف أن يتوضّأ بقصد مسّها بحيث يكون هذا المسّ بالذات هو الغاية من الوضوء; لئـلاّ يمسّ بدون وضوء فيقع في الحرام، وبخاصّة إذا كان المسّ بالتقبيل[1].

•• نواقض الوضوء

النقض لغةً: الإبطال والهدم. وناقض الوضوء عند الفقهاء: ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي ـ أي الطهارة ـ ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه، ويسمّى كلّ واحد من نواقض الوضوء بالحَدَث.

ونواقض الوضوء كما يلي:

الأوّل: خروج البول.

الثاني: خروج الغائط، وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على أيّ حال، سواء خرج بصورة اعتيادية، أو سُحِبَ بآلة ونحوها، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئة لمرض ونحوه.

ـ وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتياد لذلك فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعيٍّ من جسم الإنسان، وأمّا إذا كان قد سُحِبَ بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض.

ـ إذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط بقي على وضوئه، ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً انتقض الوضوء، ومع الشكّ في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء.

الثالث: خروج الريح من الدبر، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر.

الرابع: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك، ومثله الجنون والسكر والإغماء[2].

الخامس: استحاضة المرأة: ويأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في الاغسال[3].

•• مسائل في الوضوء

مسألة: هل يجوز استخدام صبغ الشعر الأسود لتغطية الشيب، وهل يمنع من الوضوء وغسل الجنابة؟

الجواب: إن لم يكن الصبغ مشتملاً على الجرم أي كان لوناً بحتاً فهو غير مانع عن الوضوء والغُسل.

مسألة: هل وضع المكياج ودهون التجميل للمرأة يعدّ حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة؟

الجواب: كلّما منع عن وصول الماء إلى البشرة لثخنه أو لدسومته يعتبر حاجباً.

مسألة: هل التكلّم خلال الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان لا يبطله فهل إذا سمع صوتي رجل أجنبي وأنا أتوضّأ فهل يبطل الوضوء؟

الجواب: التكلّم خلال الوضوء لا يبطل الوضوء، وسماع الأجنبيّ صوتكِ خلال الوضوء أيضاً لا يبطل الوضوء.

•• الغُسل

تمهيد:

الغسل: هو غسل كلّ البدن ـ الرأس والرقبة والجسد ـ وبكيفية تأتي تفاصيلها.

ومنه مستحبّ ومنه واجب، والواجب على قسمين:

واجب لنفسه، وهو غسل الأموات، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر، بل من أجل نفسه.

وواجب لغيره، وهو ماوجب من أجل القيام بواجب آخر بوصفه من الإجراءات التي تمهّد له، كغسل الجنابة الذي يجب من أجل الصلاة مثلا.

والغسل الواجب لغيره أنواع: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النِفاس، وغسل مسّ الميّت.

وإذا عطفنا غسل الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستّة أنواع. ونتكلّم عن كلّ واحد من الستّة في بحث مستقلٍّ.

والأغسال المستحبّة كثيرة، ولها أوقاتها، أو مواقعها الخاصّة المحدودة شرعاً، وتأتي الإشارة إلى بعضها: كالغسل في يوم الجمعة، والغسل لمن أراد الإحرام لعمرة أو لحجّ.

والأغسال الواجبة والمستحبّة كلّها عبادات، كالوضوء، فلا يصحّ شيء منها إلاّ مع نية القربة.

وتعتبر هذه الأغسال طهارةً ونظافةً شرعاً.

ـ وكلّ غسل لم يأمر به الشارع إلزاماً ووجوباً أو ندباً واستحباباً ليس عبادةً ولا طهارة، ولا أثر له شرعاً، فإذا اغتسل الإنسان في غير المواقع التي أمر الشارع فيها بالغسل ـ إلزاماً ووجوباً أو استحباباً وندباً ـ لم يصحّ، ولم تقع به الطهارة شرعاً، وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء، فقد عرفنا سابقاً أنّ الوضوء طاعة ومندوب في نفسه في كلّ الأحوال والمواقع; لأ نّه مستحبّ في كلّ الظروف، فمتى توضّأ بنية القربة صحّ وضوؤه واعتبر متطهّراً.

ـ وكلّ واحد من الأنواع الخمسة للغسل الواجب لغيره له سببه الذي يوجبه: كالجنابة والحيض والنِفاس والاستحاضة ومسّ الميّت، وهذه الأسباب الموجبة للغسل يسمّى واحدها في عرف الفقهاء بالحدث الأكبر; تمييزاً لها عن نواقض الوضوء التي يطلق على كلٍّ منها اسم الحدث الأصغر، والوضوء طهارة من الحدث الأصغر، والغسل طهارة من الحدث الأكبر.

ـ وكلّ عمل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ـ أي الوضوء ـ فهو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، كالصلاة وغيرها.

ـ وكلّ ما يحرم على المحدِث بالحدث الأصغر حتّى يتوضّأ يحرم أيضاً على المحدِث بالحدث الأكبر حتّى يغتسل، فيحرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف.

وهناك أشياء إضافية تحرم بسبب بعض الأحداث الكبيرة ـ كالجنابة والحيض ـ يأتي الحديث عنها في فصولها.

ـ وإذا صدر من المكلّف الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل كفاه أن يغتسل وأجزأه ذلك عن الوضوء، وكذلك إذا اغتسل بدون حدث أكبر في المواقع التي يكون الغسل فيها مستحباً فإنّه يكفي ويجزي عن الوضوء أيضاً[4].

وإجزاء الغسل عن الوضوء وكفايته عنه له استثناء واحد بالنسبة إلى غسل المستحاضة، يأتي توضيحه عند الحديث عن أحكامها، وبيان أنّ غسلها يجب أن يُضمّ إليه الوضوء أحياناً.

ـ وإذا تراكمت أسباب الغسل ـ كمن أجنب ومسّ ميّتاً، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها فتجنب ـ كفى غسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو واحداً معيّناً عنه فيكفيه عن الباقي.

•• كيف يغتسل المكلّف؟

الأنواع الخمسة من الغسل الواجب لغيره والأغسال المستحبّة كلّها تتّفق في كيفية الغسل، فالجنب والحائض إذا نقت، والمستحاضة إذا ابتليت باستمرار الدم، والنفساء إذا انتهى نفاسها، والإنسان إذا مسّ ميّتاً، والمتطوّع إذا تطوّع بغسل جمعة أو غيره من الأغسال المستحبّة كلّ هؤلاء يغسلون على نحو واحد.


•• غسل الجنابة

سبب الجنابة:

المراد بالجنابة هنا أمر معنويّ شرعي، وسببه أمران: خروج المني، والجماع. وكلمة " جُنُب " تطلق على الذكر والاُنثى، والواحد والجمع والمثنّى. والفقهاء يسمّون من جامع أو خرج منه المني جُنُباً، وقد يكون من مبرّرات ذلك أ نّه يجتنب الصلاة ونحوها.

1ـ خروج المني

ونتحدث الآن عن السبب الاول وهو خروج المني من القبل فأنه موجب للغسل الشرعي من الجنابة قليل كان او كثيرا في اليقضة ام في النوم، ومع الاضطرار والاختيار بالجماع وغيره.

2ـ الجماع

أشرنا فيما سبق إلى أنّ سبب الجنابة أمران: خروج المني، والجماع. وأيضاً سبق الكلام عن السبب الأول، والآن نشير إلى السبب الثاني (أي الجماع). ويتحقّق بإيلاج[5] الحشفة في الفرج ـ قُبُل المرأة ـ إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذَكَر إن كانت مقطوعة، حتى ولو لم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً، وكانا جنبين، سواء كانا صغيرَين أم كبيرَين، عاقلَين أم مجنونين، مختارَين أو مضطرّين.

ـ يسوغ للإنسان أن يوجد السبب الموجب للجنابة بمقاربة زوجته، حتّى ولو علم بأ نّه لن يتمكّن من الغسل وسيضطرّ إلى التيمّم للصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إتيانه لأهله ـ والحالة هذه ـ قبل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد دخولها.

•• مسائل في منّي المرأة

مسألة: إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من مني الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟

الجواب: تطهّر الموضع ولا يجب عليها الغُسل.

مسألة: ما حكم المادة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟

الجواب: لا يحكم بنجاستها ولا تنقض الوضوء.

مسألة: هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟

الجواب: لا يجب عليها في احتلامها غُسل.

•• الحاجة إلى غسل الجنابة

غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه، وكذلك هو شرط في عبادات اُخرى، فلا تصحّ تلك العبادات بدون أن يغتسل الجنب. وقد تقدم: أنّ كلّ ما يكون الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر شرطاً لصحّته يكون الغسل من المحدِث بالحدث الأكبر ـ كالجنابة ـ شرطاً لصحّته أيضاً، وعلى هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحة في الصلوات الخمس أداءً وقضاءً، وفي ركعاتها الاحتياطية وأجزائها المنسية التي تؤدّى بعد الصلاة، وكذلك هو شرط للصحة في الصلاة المندوبة، حيث لا صلاة بلا طهور، ولطواف الحاجّ أو المعتمر، ولصلاة الطواف.

وليس الغسل شرطاً للصلاة على الأموات، كما لم يكن الوضوء شرطاً لها، فيجوز للجنب أن يصلّي على الميّت، وليس شرطاً لسجدتي السهو، تماماً كالوضوء.

ويزيد الغسل على الوضوء:

أوّلا: بأ نّه شرط للطواف المستحبّ; لأنّ الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة.

ثانياً: بأ نّه شرط لصيام شهر رمضان وقضائه، فعلى الجنب أن يغتسل قبل الفجر ليصحّ منه الصوم، على تفصيلات نتركها لفصل الصوم. وليس شرطاً للصوم المستحبّ، فيمكن للجنب أن يصوم ويصبح صائماً وهو جنب.

ثالثاً: بأ نّه شرط للاعتكاف; لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في المسجد.

•• حول أحكام الخلل

إذا نسي الجنب جنابته وصلّى كانت صلاته باطلةً، ووجب عليه أن يغتسل ويعيدها.

ـ الجُنُب إذا اعتقد بأ نّه اغتسل فدخل في الصلاة وشكّ في أثنائها هل أ نّه اغتسل حقّاً؟ بطلت صلاته، وكان عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وهذا الإنسان إذا فرغ من الصلاة ثمّ شكّ هل أ نّه كان قد اغتسل من جنابته؟ وجب عليه أن يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وهذا الإنسان الذي شكّ إذا صدر منه ما يوجب الوضوء قبل أن يغتسل اغتسلَ وأعاد الصلاة ما دام وقتها باقياً[6]،لم يكتف بهذا الغسل للصلوات الآتية، بل يتوضّأ لها أيضاً.


•• ما يحرم على الجُنُب حتّى يغتسل

كلّ ما يوجب الغسل إذا حصل من الإنسان حرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف، تماماً كما يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء، فيحرم على الجنب مسّ كتابة المصحف، ولا يحرم عليه مسّ اسم الجلالة وصفاته في غير النصّ القرآني المكتوب في المصحف، وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام).

ويحرم على الجنب إضافةً إلى مسّ كتابة المصحف اُمور هي:

أوّلا: قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي: السجدة (آية 15)،وفصّلت (آية 37)، والنجم (آية 62)، والعلق (آية 19).

ثانياً: التواجد في الحرمين الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)، فإنّهما محرّمان على الجنب، ولا يسمح له بالمكث فيهما، ولا بمجرّد المرور والاجتياز أيضاً.

ثالثاً: التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنّه حرام على الجنب بكلّ أشكاله، ويستثنى من ذلك حالتان:

الاُولى: أن يكون للمسجد بابان، فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرةً بدون مكث.

الثانية: أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيء فيه[7]، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث.

وبالمقارنة بين المحرّمين الثاني والثالث يتّضح أنّ استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص)، ويختصّ بغيرهما من المساجد.

ـ والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم (ع) يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية[8]، دون الأروقة.

ـ والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعمّ ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون، في شرق الأرض وغربها.

ـ إذا جهلنا وشككنا في أنّ هذا البناء أو هذا الموضع والمكان ـ مثلا ـ هل هو جزء من المسجد، أو أ نّه تابع له ووقف خاصّ به دون أن يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه أحكام المسجد؟

الجواب: المتّبَع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون، فإن كانت على وفق أحكام المسجد فهو كذلك، وإلاّ فلا تجري أحكام المسجد.

ـ المحرّمات على الجنب كلّها تختصّ بمن علم بالجنابة، أمّا من يجهلها ويشكّ فيها فهي سائغة له ولا تحرم عليه عملياً، إلاّ أن يكون على علم سابق بالجنابة فإنّه يبني على بقائها وبقاء محرّماتها، حتّى يتيقّن بأ نّه اغتسل وتطهّر من تلك الجنابة.

•• مسائل في غسل الجنابه

مسألة: إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟

الجواب: المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] لم أجد ما يدلّ على خصوصية للتقبيل، ولعلّ مقصوده (السيد الصدر) مجرّد أمر اعتباريٍّ على أساس أنّ التقبيل تعظيم واحترام للقرآن فليس المفروض به أنْ يكون بعمل محرّم. (السيد الحائري).

[2] على الاحتياط الوجوبي. (السيد الحائري).

[3] تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً، ولكنّه لا يوجب الوضوء، وإنّما يوجب الغسل، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء، بل بالغسل، ولهذا لم نذكره هنا. (السـيـد الـصـدر).

[4] يكفي ويجزي بمعنى واحد، من الكفاية والإجزاء. (السـيـد الـصـدر).

[5] الإيلاج هو الإدخال.(السيد الصدر).

[6] بل وقضاها إن لم يكن وقتها باقياً. (السيد الحائري).

[7] الأحوط وجوباً تركه. ويحرم عليه أيضاً وضع شيء في المسجد. (السيد الحائري).

[8] هذا حكم احتياطيٌ. (السيد الحائري).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 271
تاريخ التسجيل : 04/08/2008

احكام الطهارة وكيفية الغسل Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الطهارة وكيفية الغسل   احكام الطهارة وكيفية الغسل Emptyالإثنين يونيو 15, 2009 8:24 am

احكام الطهارة وكيفية الغسل 91996

بارك الله فيك وموضوع مهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatmhzahra.ahlamontada.net
آية




عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 29/06/2009

احكام الطهارة وكيفية الغسل Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الطهارة وكيفية الغسل   احكام الطهارة وكيفية الغسل Emptyالإثنين يونيو 29, 2009 6:40 am

مشكورة أختي على معلومات ارئع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الطهارة وكيفية الغسل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فاطمة الزهراء :: الفئة الأولى :: منتدى الزهراء الاسلامي-
انتقل الى: